مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به).
يعني إذا قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح أو عتق ويموت المجروح فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع قتل به في المنصوص.
قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
وقيل لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره.
وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل.
فائدة لو قتل من هو مثله ثم جن وجب القود على الصحيح من المذهب.
وقيل لا قود.
قوله (ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول بن حامد).
وهو المذهب اختاره المصنف والشارح.
وذكر بن أبي موسى أنه نص عليه في وجوب دية المسلم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده.
واختاره القاضي وأصحابه.