وقال في الفروع وجزم جماعة يلزمه ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج.
قال في القواعد وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه والمجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب.
قال القاضي في خلافه وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب.
وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين انتهى.
الثانية القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه.
صرح به القاضي في خلافه.
ذكره صاحب الكافي وغيره واقتصر عليه في القواعد.
قوله (فإن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب).
الصحيح من المذهب أنه يقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي.
وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقيل يقدم وارث مع التساوي.
قال في المحرر وغيره وقيل يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإن تعارضت المرتبتان أو فقدتا فهما سواء.
فائدة لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا لزمه دفعها.
قوله (فإن كان له أبوان جعله بينهما).
هذا أحد الوجوه اختاره الشارح.
وقدمه في الهداية والخلاصة ومال إليه الناظم.
وقيل تقدم الأم وهو احتمال في الهداية.
وقيل يقدم الأب وهو المذهب جزم به في الوجيز.