وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقال في الوجيز والتبصرة لا يجزئ.
وأما الأخرس الذي تفهم إشارته ويفهم الإشارة فالصحيح من المذهب أنه يجزئ.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
واختاره القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والشارح.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وعنه لا يجزئ الأخرس مطلقا.
تنبيه قوله والمدبر.
يعني أنه يجزئ ومراده إذا قلنا بجواز بيعه قاله الأصحاب.
قوله (والمعلق عتقه بصفة).
يعني أنه يجزئ.
واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك أنه لا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها.
وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة.
فمراده هنا إذا أعتقه قبل وجود الصفة وهو صحيح في المسألتين ولا أعلم فيه نزاعا.
قوله (وولد الزنى).
يعني أنه يجزئ وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحصل له أجره كاملا خلافا لمالك رحمه الله فإنه يشفع مع صغره لأمه لا أبيه.