وعلى الثانية يجب لها الفطرة.
ومنها هل تجب السكنى للمطلقة الحامل.
فعلى المذهب لا سكنى ذكره الحلواني في التبصرة.
وعلى الثانية لها السكنى أيضا.
ومنها لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففيه طريقان.
أحدهما وجوب النفقة عليه على كلا الروايتين.
وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه.
قال ابن رجب وهو الصحيح.
والطريق الثاني إن قلنا النفقة للحمل وجبت على الزوج.
وإن قلنا للحامل لم تجب ذكره في المحرر في كتاب النكاح.
ومنها البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا.
وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وأحكامها.
ومنها المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا.
وتأتي في كلام المصنف وهي.
قوله (وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به صاحب الشرح والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع وقال وعنه لها السكنى اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم.