قوله (وفي النصف وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والبلغة والشرح والمحرر والنظم والفروع والقواعد الأصولية.
أحدهما يصح وهو المذهب.
قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب.
وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار فإنه ذكر فيهما لا يصح استثناء الأكثر واقتصر عليه.
والوجه الثاني لا يصح.
قال في تجريد العناية لا يصح استثناء مثل على الأظهر.
قال الناظم الفساد أجود.
ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا.
ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر مختصر الطوفي وهو صاحب تصحيح المحرر واختاره بن عقيل في فصوله.
ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره.
تنبيه أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين وقال أبو الفرج وصاحب الروضة والخلاصة هما روايتان.
وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالمنع كما تقدم.