وقال في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المغني إن نوى اعتد بها وإلا فلا.
قوله (وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها أو يتعذر وطؤها لمرض أو حيض أو رتق ونحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا يلزمه إذا كان صغيرا.
وعنه يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذله.
وقيل ولصغيرة وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع.
فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه.
وقال في الترغيب وغيره دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين سواء قدر على الوطء أو عجز عنه.
فائدة مثل القاضي والمجد وغيرهما من الأصحاب بابنة تسع سنين وهو مقتضى نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله وصالح.
وأناط الخرقي وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي والمصنف وغيرهم الحكم بمن يوطأ مثلها وهو أقعد فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر بل الاعتبار بالقدرة على ذلك أولى أو متعين وهذا مختلف فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه باعتبار كبرها وصغرها من نحولها وسمنها وقوتها وضعفها.