وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين والفروع.
تنبيه قوله وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا.
هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة التي يئست من الحيض أو لم تحض شهران على ما تقدم.
وإن قلنا عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة.
وإن قلنا عدتها شهر ونصف فتعتد بعشرة أشهر ونصف.
وإن قلنا عدتها شهر فبعشرة أشهر.
وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات وهو منها.
قوله (وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر).
عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض ثلاثة أشهر والأمة شهران على الصحيح من المذهب كالآيسة وهو ظاهر كلام الخرقي.
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما تقدم اختاره القاضي وأصحابه قاله في الفروع.
قال الزركشي اختارها القاضي في خلافه وفي غيره وعامة أصحابه الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا.
وهذه الرواية نقلها أبو طالب لكن قال أبو بكر خالف أبو طالب أصحابه.
والصحيح من المذهب أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها والمبتدأة المستحاضة ثلاثة أشهر كالآيسة وعليه أكثر الأصحاب.