وقال في الانتصار ينتفي بالقافة لا بدعوى الاستبراء.
ونقل حنبل يلزمه الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر بالوطء.
وقال في الفصول إن ادعى استبراء ثم ولدت انتفى عنه وإن أقر بالوطء وولدت لمدة الولد ثم ادعى استبراء لم ينتف لأنه لزمه بإقراره كما لو أراد نفي ولد زوجته بلعان بعد إقراره.
قال في الفروع كذا قال.
قوله (أو دونه).
أي اعترف بوطء أمته دون الفرج فهو كوطئه في الفرج وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل ليس كوطئه في الفرج وقدمه في المغني والشرح.
قوله (وإن ادعى العزل).
يعني لو اعترف بالوطء في الفرج أو دونه وادعى أنه عزل عنها لا يقبل قوله ويلحقه نسبه وكذا لو ادعى عدم إنزاله وهذا المذهب فيهما.
قال في الفروع وعلى الأصح أو يدعي العزل أو عدم إنزاله.
وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وعنه يقبل قوله ولا يلحقه نسبه.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وهما روايتان في المحرر والحاوي والفروع.
ووجهان في الرعايتين.
فعلى الأول قال الإمام أحمد رحمه الله لأن الولد يكون من الريح.
قال ابن عقيل وهذا منه يدل أنه أراد ولم ينزل في الفرج لأنه لا ريح يشير إليها إلا رائحة المني وذلك يكون بعد إنزاله فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة فتعلق بها كريح الكش الملقح لإناث النخل.