روايتيه والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وأبي البركات انتهى.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي.
وإذا قال لها وطئت مكرهة وكذا مع نوم أو إغماء أو جنون.
فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما وهو إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الفروع والنظم والشرح ونصره.
قال ابن منجا هذا المذهب.
وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعانه وحده نص عليه.
قال في الفروع اختاره الأكثر منهم القاضي وأبو بكر وابن حامد والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.
قال في المحرر وهو الأصح عندي.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي وهما وجهان في البلغة.
فائدة لو قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فعند القاضي هنا لا خلاف أنه لا يلاعن.
واختار المصنف وغيره أنه يلاعن وهو الصواب انتهى.
قوله (وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا لعان بينهما).
هذا إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.