ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم فالصحيح من المذهب أنهما يستويان.
قال القاضي القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة وقدمه في الفروع.
وقيل يقدم أبو الأم لقربه واختاره في المحرر.
وفي الفصول احتمال تقديم أبي أبي الأب وجزم به المصنف.
الثانية لو اجتمع بن وجد أو أب وابن بن قدم الابن على الجد وقدم الأب على بن الابن على الصحيح من المذهب اختاره الشارح وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل التساوي.
الثالثة لو اجتمع جد وأخ قدم الجد على الصحيح من المذهب.
اختاره المصنف والشارح وصححاه ويحتمل التسوية.
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
الرابعة قال في المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره.
واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم.
ونقل المصنف ومن تابعه عن القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق ويحتمل تقديم الابن.
قوله (ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب.
وقيل في عمودي النسب روايتان.