أحدها أن خروج البضع من الزوج متقوم فيتقوم بنصف المسمى.
وقيل بنصف مهر المثل.
والثاني ليس بمتقوم لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف.
والثالث أن المهر كله يسقط بالفرقة ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي ذكره القاضي في خلافه وفيه بعد انتهى.
الثانية قال في أول القاعدة المذكورة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في المذهب.
ويذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله.
وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا في المذهب.
ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ.
قوله (وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها بلا نزاع وإن كان بعد الدخول وجب لها مهرها يعني إذا أفسده غيرها ولم يرجع به على أحد).
هذا اختيار المصنف والمجد في محرره وصاحب الحاوي.
وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه ابن منجا في شرحه.
قال في القواعد واختاره طائفة من المتأخرين.
وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله.