وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح.
أحدهما لا يحل وهو المذهب.
قال الشارح وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الخرقي.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية يحل له ذلك وجزم به بن البنا والشيرازي.
وصححه في البلغة والقاضي في المجرد قاله في القواعد.
قوله (سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة.
قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين رحمه الله.
فائدة لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من المذهب.
وقد يقال هذا ظاهر كلام المصنف.
وعنه يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل على الصحيح من المذهب فيه كما تقدم.