فائدة لو ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع.
وعنه ينفق ذلك إن شهد به النساء وإلا فلا.
وقيل لا ينفق عليها قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا إن ادعت حملا ولا أمارة لم تعط شيئا.
وقيل بلى ثلاثة أشهر.
وعنه لا تجب حتى تشهد النساء.
وجزم بن عبدوس أنها لا تعطى بلا أمارة وتعطى معها.
فعلى الأولين إن مضت المدة ولم يتبين حمل رجع عليها على الصحيح من المذهب.
جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور وقدمه في الفروع.
وعنه لا يرجع كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية.
قال في الفروع كذا قالوا قال ويتوجه فيه الخلاف.
وأطلق الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
قال في الرعاية الكبرى وفي رجوعه بما أنفق وقيل بعد عدتها روايتان.
ثم قال قلت إن قلنا يجب تعجيل النفقة رجع وإلا فلا.
وقال المصنف والشارح وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا.
قلت وهذا عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم.
قوله (وهل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين).
وهما وجهان في الكافي.