وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجبت عليك أن تنفذ إلي بنفقتي ونفقة زوجي وتكون على الحق في جميع ذلك.
فهذه امرأة زوجها أبوها من مملوكه ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب فإن البنت ترثه وينفسخ نكاح العبد وتقضي العدة وتتزوج برجل فتنفذ إليه ابعث لي من المال الذي معك فهو لي.
وتقدم ذلك في أواخر باب المحرمات في النكاح.
فإن كان له زوجتان إحداهما في الغرفة والأخرى في الدار فصعد في الدرجة فقالت كل واحدة إلي فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إليك ولا أقمت مقامي ساعتي فإن التي في الدار تصعد والتي في الغرفة تنزل وله أن يصعد وينزل إلى أيهما شاء.
وتقدم ذلك في كلام المصنف.
فإن حلف على زوجته لا لبست هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه فلبسه ووطئها لم يحنث.
وإن حلف ليجامعنها على رأس رمح فنقب السقف فانفرج منه رأس الرمح يسيرا وجامعها عليه بر.
وإن حلف لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب وأسفله في شراب ووسطه في طعام وحوله سلاسل وأغلال وحبسه في بيت صغر فهو فتيلة القنديل.
وإن حلف أنه يطأ في يوم ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام فإنه يصلي معه الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ويغتسل بعد غروب الشمس ويصلي معه.
فإن حلف في يوم إن الله فرض عليه خمسة عشر ركعة وصدق فهو يوم الجمعة.