فائدة وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب مقيد بالإرث لا بالرحم نص عليه.
وجزم به ناظم المفردات وهو منها.
تنبيه شمل قوله وعتيقه لو كان العتيق فقيرا وله معتق أو من يرثه بالولاء وهو صحيح.
وهو من مفردات المذهب.
وممن صرح بعتيقه مع عمته صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح والرعايتين وغيرهم.
قوله (فأما ذووا الأرحام فلا نفقة له عليهم رواية واحدة ذكره القاضي).
وهو المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في الوجيز وغيره.
قال الزركشي هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
ونقل جماعة تجب لكل وارث.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى.
وقال أبو الخطاب وابن أبي موسى يخرج في وجوبها عليهم روايتان.
قال في المحرر وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم.
قال الزركشي وهو قوي.
وقال في البلغة وأما ذوو الأرحام فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفروض والعصبات على روايتين.