بلا نزاع والصحيح من المذهب أنه لا يحنث في يمينه بفعل ذلك وقيل يحنث.
قوله (وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء لأن يمينه انحلت به).
وهذا المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع.
وقال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة.
وقال هو قياس المذهب وذكره بن عقيل رواية.
فائدتان إحداهما لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء ففي خروجه من الفيئة وجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي.
قال في الكافي وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا يسقط.
وإن وطئها ناسيا فأصح الروايتين لا يحنث.
فعليها هل يسقط الإيلاء على وجهين كالمجنون.
وقال في المحرر لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه وقلنا لا يحنث خرج من الفيئة.
وقيل لا يخرج.
وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة.
وقال في المنور يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا.