قال في المحرر وهو أصح.
وقيل تتعين واحدة بقرعة.
قوله (إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها).
وهذا بلا نزاع وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة.
واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقيل يعين هو واحدة.
قوله (وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة).
هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح ونصراه.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال القاضي لا تنحل في البواقي.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وقدمه في المستوعب.
وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن.
قال في المحرر أيضا وهو أصح.
قوله (وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين وفي الآخر لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة).
صرح المصنف في الوجه الأول أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي قوله والله لا وطئت كل واحدة منكن فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده.