فاعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها).
هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب اختاره المصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه أنها زوجة الثاني إن كان أصابها نقلها الخرقي.
فعلى الرواية الثانية هل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا على وجهين وأطلقهما في القواعد.
أحدهما تضمن اختاره القاضي لأن خروج البضع متقوم.
والثاني لا تضمن.
ويأتي في باب الرضاع أن الصحيح من المذهب أن خروج البضع غير متقوم.
قوله (فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بغير عقد جديد).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الواضح إن صدقته لم يقبل إلا أن يحال بينهما.
فائدة لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته على الصحيح من المذهب.
وقيل يلزمها اختاره القاضي.
وقال في الواضح إن صدقته لزمها للثاني مهرها أو نصفه.