وهو المذهب صححه في المذهب والشرح والتصحيح والفروع فقال طلقت واحدة في الأصح.
وجزم به في المغني والكافي والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني تطلق ثلاثا وأطلقهما في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب.
تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا قلنا في المسألة التي قبلها يقع الطلاق الثلاث فأما إن قلنا تطلق هناك واحدة فهنا تطلق واحدة بطريق أولى.
فائدتان إحداهما قوله وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا وإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه.
بلا خلاف أعلمه لكن إذا لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة.
قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين زاد في الكبرى ولم يكن له نية.
وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب واقتصر عليه في الترغيب فقال توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها.
الثانية قوله وإن قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثا.
بلا نزاع ولو قال أنت طالق بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأولتين كهذه أو هذه بل هذه طالق.
وقيل يقرع بين الأولى والأخريين كهذه بل هذه أو هذه طالق.