باب الطلاق في الماضي والمستقبل قوله (إذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع).
هذا المذهب اختاره أبو بكر وحكاه القاضي عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي.
ووقوع الطلاق بقصد وقوعه أمس من مفردات المذهب.
وجعله القاضي وحفيده كمسألة ما إذا لم ينو إلا نية.
وعنه يقع إن كانت زوجته أمس.
نقل مهنا إذا قال أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم فليس هذا بشيء فمفهومه أنها إن كانت زوجته بالأمس طلقت.
قوله (وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال ناظم المفردات عليه الأكثر وهو من المفردات.
وقال القاضي يقع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيلغو ذكر أمس.
وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس ويقع إذا قال قبل أن أنكحك.
قال القاضي رأيته بخط أبي بكر في جزء مفرد.
وحمل القاضي قول أبي بكر رحمه الله على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا فيبين وقوعه الآن.