جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.
وقيل له ذلك.
قلت يحتمل أن يعايى بها.
ويصدق بأنه تأنق بلا يمين على الصحيح من المذهب.
ووجه أنه لا يصدق إلا بيمينه.
ويشترط أن يكون عاجزا عن مهر زوجة أو ثمن أمة.
ويكفي إعفافه بواحدة.
ويعف ثانيا إن ماتت على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.
وقيل لا كمطلق لعذر في أصح الوجهين قاله في الفروع.
وجزم به في المغني والشرح.
ويلزمه إعفاف أمه كأبيه.
قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج.
قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول.
وهو ظاهر الوجيز فإنه قال ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.
قوله (وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي في الخلاف الكبير وأصحابه قاله بن رجب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة