وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وابن منجا في شرحه وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه تستبرأ بأحد عشر شهرا.
وعنه بسنة وعنه بعشرة ونصف فالزائد عن التسعة أشهر مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم.
قال في الفروع فإن ارتفع حيضها فكعدة.
فائدتان إحداهما لو علمت ما رفع حيضها انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتعتد بالشهور كالمعتدة.
الثانية يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.
وإن أحبلها قبل الحيضة استبرأت بوضعه وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع.
قلت فيعايى بها.
ونقل أبو داود من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة.
وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان.
ذكر بن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك.