هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى.
قلت وهو الصواب.
وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد هل يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع وتفاصيل ذلك.
قوله (والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا بلا نزاع).
وقوله أو بحيضة إن كانت ممن تحيض.
هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب.
وذكر في الواضح رواية تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض.
قال في الفروع وهو سهو.
وذكر في الترغيب رواية تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض.
وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا.
وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة المزوجة للوفاة.
قال المصنف ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع ولا أظنها صحيحة عنه.
قلت قد أثبتها جماعة من الأصحاب.
قوله (أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة).
وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.