وقال في الكافي وحكى عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه.
قوله (وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه).
للحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيحين وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال في الروضة القياس منعها تركناه للخبر.
وذكر في الترغيب وجها أنها لا تأخذ لولدها.
ويأتي حكم الحديث في آخر باب طريق الحكم وصفته.
قوله (فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ).
هذا المذهب جزم به الخرقي والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال في الرعايتين لها الفسخ في الأقيس.
قال في الحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين.
قال في تجريد العناية فإن أصر فارقته عند الأكثر.
وقدمه في المستوعب والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح.
قال الناظم.
فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب * أو البعض أن يظفر بمال المقلد.
فإن تعذر يلجئه حاكم فإن * أبى يعطها عنه ولو قيمة أعبد.
(وقال القاضي ليس لها ذلك).