قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب بناء على عدم صحة استثناء الأكثر.
وقيل تطلق اثنتان بناء على القول الآخر وأطلقهما في الرعايتين.
قلت لو قيل تطلق ثلاثا في قوله خمسا إلا ثلاثا وإن أوقعنا في الأولى طلقتين لكان له وجه لأن لنا وجها أن الاستثناء لا يعود إلا إلى ما يملكه وهو هنا لا يملك إلا ثلاث طلقات وقد استثناها فلا يصح فكأنه قد استثنى الجميع كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بخلاف ما إذا استثنى اثنتين من ثلاث.
قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به القاضي في الجامع الكبير وصاحب المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
قال في القواعد الأصولية تطلق ثلاثا في أصح الوجهين وصححه بن عقيل في الفصول.
وقيل تطلق طلقتين اختاره القاضي نقله عنه في الفصول.
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين مبنيين على صحة استثناء النصف وعدمه وقد تقدم المذهب في ذلك).
قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين).
وأطلقهما في المحرر والفروع.