تنبيه قوله وعمد الصبي والمجنون.
يعني أن عمدهما من الذي أجري مجرى الخطأ وهو كذلك لكن لو قال كنت حال الفعل صغيرا أو مجنونا صدق بيمينه.
ويأتي في آخر باب العاقلة هل تتحمل عمد الصبي أو تكون في ماله.
قوله (وتقتل الجماعة بالواحد).
هذا المذهب كما قاله المصنف هنا بلا ريب.
وقاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الهداية عليه عامة شيوخنا.
وعنه لا يقتلون به نقله حنبل.
وحسنها بن عقيل في الفصول.
ويأتي كلامه في الفنون فيما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما.
ونقل بن منصور والفضل أنه إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم.
فعلى المذهب من شرط قتل الجماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به قاله الأصحاب.
وعلى المذهب لو عفى الولي عنهم سقط القود ولم يلزمهم إلا دية واحدة على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه يلزمهم ديات.
نقل بن هانئ يلزمهم ديات.
واختارها أبو بكر وصححها الشيرازي.