الرابعة إذا ماتت إحداهما ثم مات هو قبل البيان فكذلك قدمه في الرعاية الكبرى.
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي.
والإقراع إذا ماتت واحدة من مفردات المذهب.
وقيل هل للورثة البيان مطلقا على وجهين.
وإن صح بيانهم فعينوا الميتة قبل قولهم وإن عينوا الحية حلفوا أنهم لا يعلمون طلاق الميتة.
الخامسة إذا ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة.
وإن كان ما نوى إحداهما أقرع على الصحيح أو يعين على الرواية الأخرى.
فإن عين الحية للطلاق صح وحلف لورثة الميتة أنه لم يطلقها وورثها وإن عينها للطلاق لم يرثها وحلف للحية.
وعنه يعتبر لهما ما إذا ماتا حتى يتبين الحال.
السادسة لو قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت وعتقت الباقية على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
وقيل لا تطلق ولا تعتق إلا بقرعة تصيبها كموتهما.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا).
يعني أن المنسية تخرج بالقرعة وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.