وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر وأبو إسحاق.
قوله (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج على روايتين).
وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي.
إحداهما يحرم وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وابن البنا وغيرهم.
وصححها في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الفروع وتجريد العناية والمستوعب.
قال في القواعد أشهرهما التحريم.
والرواية الثانية لا يحرم نقلها الأكثرون.
وذكر في الترغيب أنها أظهرهما عنه وهو ظاهر كلام الخرقي.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والنظم.
قوله (وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء).
وهذا المذهب اختاره الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.