وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع.
أحدهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز والمنور.
قال في الكافي هو كالأخرس.
الوجه الثاني لا يصح.
قوله (وهل اللعان شهادة أو يمين على روايتين).
وهذه المسألة من الزوائد.
إحداهما هو يمين قدمه في الرعايتين.
والثانية هو شهادة.
قوله (والسنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وقدمه في الفروع.
وقيل بمحضر أربعة فأزيد جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز.
قال المصنف والشارح يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة انتهى.
قلت لعل المسألة قولا واحدا وأن بعض الأصحاب قال جماعة وبعضهم قال أربعة ومراد من قال جماعة أن لا ينقصوا عن أربعة ولكن صاحب الفروع غاير بين القولين.
فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله جماعة أنهم أقل من أربعة.