قوله (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه).
أي من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وهذا بلا نزاع.
لكن لو ادعاه المشتري فقيل يلحقه جزم به في المغني والشرح.
وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل.
قلت وهو الصواب.
وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وأطلقهما في الفروع.
ونقل الفضل هو له قلت في نفسه منه شيء قال فالقافة.
وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل يكون للبائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
وقيل يرى القافة جزم به في المغني ذكره قبيل قول الخرقي وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذا إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به بلا نزاع).
وإن ادعاه بعد ذلك وصدق المشتري لحقه نسبه وبطل البيع.
قوله (فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه هذا المذهب).
قال في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ولو لم يكن أقر بوطئها حتى باع لم يلحقه الولد بحال إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري.