وأخذ المصنف من قول الخرقي بتحريم الرجعية أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة.
قال الزركشي يجيء هذا على قول أبي محمد إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته أما على قول غيره بالاحتساب فلا يتمشى.
تنبيه ظاهر قوله والرجعية زوجة أن لها القسم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وصرح المصنف في المغني أنه لا قسم لها ذكره في الحضانة عند قول الخرقي وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت.
قوله (ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال القاضي هذا ظاهر المذهب.
قال في إدراك الغاية هذا أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين وصححه في الهداية والمستوعب أيضا.
قال الزركشي والمذهب المشهور المنصوص حلها وعليه عامة الأصحاب وقدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم.
وعنه ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في القواعد الفقهية.
فعلى هذا هل من شرطها الإشهاد على الروايتين المتقدمتين.
وبناهما على هذه الرواية في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال الزركشي وهو واضح.