فمسلم وإلا فالأولى أن المسألة قولا واحدا كما قال المصنف والشارح والله أعلم.
قوله (في الأوقات والأماكن المعظمة).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان اختاره القاضي والمصنف وقدمه في الكافي وصححه في المغني.
وأطلقهما في الفروع.
وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة وهو احتمال في المغني والشرح.
فائدة الزمان بعد العصر وقال أبو الخطاب في موضع آخر بين الأذانين والمكان بمكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها.
ويأتي لهذا مزيد بيان في باب اليمين في الدعاوى.
قوله (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم).
يشترط في صحة اللعان أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه وهو المذهب وعليه الأصحاب.
لكن ظاهر كلام المصنف هنا أن حضوره مستحب ولم أره لغيره.
وقد يقال لا يلزم من كون المصنف جعله سنة انتفاء الوجوب إذ السنة في قوله والسنة أعم من أن يكون مستحبا أو واجبا.
فائدة لو حكما رجلا يصلح للقضاء وتلاعنا بحضرته فقال الشارح قد ذكرنا أن من شرط صحة اللعان أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه.