أنه لو صاح برجل مكلف أو امرأة مكلفة وهما على سطح فسقطا أنه لا شيء عليه فيهما وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع.
وقيل المكلف كالصبي والمعتوه.
وألحق في الواضح المرأة بالصبي والمعتوه.
فائدة قوله أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط.
وهذا بلا نزاع وكذا لو فعل ذلك فذهب عقله.
تنبيه يلزم في شبه العمد الدية.
لكن هل تكون على العاقلة أو على القاتل فيه خلاف على ما يأتي في أول كتاب الديات وباب العاقلة.
ويأتي في وجوب الكفارة عليه بذلك الخلاف الآتي في باب كفارة القتل.
قوله (والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة بلا نزاع).
تنبيه مفهوم قوله أو بفعل ماله فعله أنه إذا فعل ما ليس له فعله كأن يقصد رمي آدمي معصوم أو بهيمة محترمة فيصيب غيره أن ذلك لا يكون خطأ بل عمد وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله.
قاله القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام الخرقي.
وخرجه المصنف على قول أبي بكر فيمن رمى نصرانيا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص.
وقدم في المغني أنه خطأ.
وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره حيث قال في الخطأ أن يرمي صيدا أو هدفا أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده.