قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزم المجنون كفارة بوطئه وأنه كاليمين.
قال وهو أظهر وفي الترغيب وجهان كإيلاء.
قوله (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن حامد والقاضي وغيرهم وجزم به في الخلاصة وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكر في الخلاف يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين واختاره أبو الخطاب.
ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته.
قوله (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة).
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب القاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وابن البنا وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.