قوله (وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة).
هذا المذهب جزم به الأصحاب في الأولى وقطع به أكثرهم في الثالثة.
وفي الترغيب وجه تقع ثلاثا في الثانية وفي كل مالا يزيد على واحدة إذا جمع.
قوله (وإذا قال لأربع أوقعت بينكن).
وكذا قوله عليكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحد طلقة.
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم والفروع والحاوي الصغير.
وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه واختاره أبو بكر والقاضي.
قال في الرعاية الصغرى وعنه إن أوقع ثنتين وقع اثنتان وإن أوقع ثلاثا أو أربعا فثلاث.
قال ابن عبدوس في تذكرته والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى.
قوله (وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان).
وكذا لو أوقع ستا أو سبعا أو ثمانيا.
وعلى الثانية يقع ثلاث.
وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين.