هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وحكاه أبو الخطاب في الانتصار إجماعا وكذا عدة من نكاحها فاسد.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة وأنه أحد الوجهين في الموطوءة بشبهة.
قوله (وكذلك عدة المزني بها).
يعني أن عدتها كعدة المطلقة.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ونظم المفردات وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه تستبرأ بحيضة ذكرها بن أبي موسى كالأمة المزني بها غير المزوجة.
واختارها الحلواني وابن رزين والشيخ تقي الدين.
واختاره أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث.
وحكى في الرعايتين والحاوي رواية ثالثة أن الموطوءة بشبهة والمزني بها ومن نكاحها فاسد تعتد بثلاث حيض فقالا ومن وطئت بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.
وعنه تستبرأ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة وعنه بثلاث.
فائدة إذا وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا حرمت عليه حتى تعتد.
وفيما دون الفرج وجهان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم والزركشي والفروع.
أحدهما لا تحرم عليه اختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب.