وعنه يصح كاختاري وأمرك بيدك.
قوله (وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل تطلق بمشيئة أحدهما ذكره في الفروع.
قلت هو بعيد والمشيئة منهما أو من أحدهما على التراخي على الصحيح من المذهب.
وقيل تختص بالمجلس.
فائدة لو قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد فشاءهما ولا نية وقعا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
ونقل أبو طالب يقعان ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه اختاره أبو بكر وابن عقيل.
وحكى عنه أو غاب.
وحكاه في المنتخب عن أبي بكر.
قوله (وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق).
أما إذا مات أو جن فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب.
قال في المذهب والخلاصة لم يقع في أصح الوجهين وصححه في النظم واختاره بن حامد وغيره.