قوله (ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه).
نص عليه كفرقة الزوجة.
وقاله في عيون المسائل وغيره في أم الولد.
قال في الفروع هو ظاهر كلامهم يعني في أم الولد.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه.
وكذا أطلق في الروضة يلزمه بيعه بطلبه.
قوله (وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال في الفروع كذا قالوا.
قال والأولى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة.
ونقل حرب لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه ضربا شديدا.
ونقل حنبل لا يضربه إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويضربه ضربا غير مبرح.
ونقل غيره لا يقيده ويباع أحب إلي.
ونقل أبو داود رحمه الله يؤدب على فرائضه.
فائدة لا يشتم أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردى.
وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس نقله صالح.
ونقل بن هانئ إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى وإلا قضاها.