بلا نزاع وإن ولدت ذكرا فطلقة.
وإن ولدت ذكرين فقطع في الرعاية الصغرى وتبعه في الحاوي الصغير أنها تطلق طلقتين وحكاه في الرعاية الكبرى وجها.
وقيل تطلق طلقة فقط قدمه في الرعاية الكبرى.
قلت وهو الصواب.
والقول بأنها تطلق طلقتين ضعيف جدا.
ولو كان مكان قوله إن كنت حاملا إن كان حملك لم تطلق إذا كانت حاملا بهما على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي في المجرد وأبو الخطاب وجزم به في الوجيز والفروع وغيرهما.
قال في القواعد الأصولية قال الأصحاب لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا انتهى.
وقال القاضي في الجامع في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها.
الثالثة يستحق الذكر والأنثى الوصية في المسألة الأولى ولا يستحقان في المسألة الثانية بأن يقول في الأولى إن كنت حاملا بذكر فله مائة وإن كنت حاملا بأنثى فلها مائتان فولدت ذكرا وأنثى استحق كل واحد وصيته.
ويقول في الثانية إن كان حملك ذكرا فله مائة وإن كان أنثى فله مائتان فولدت ذكرا وأنثى لم يستحقا شيئا من الوصية.
قوله (في تعليقه بالولادة إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به ذكره أبو بكر).