أحدهما لا يحتسب عليه صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية.
والثاني يحتسب عليه كالحيض اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في تجريد العناية.
قوله (وإن طلق في أثناء المدة انقطعت).
إن كان طلاقا بائنا انقطعت المدة.
وإن كان طلاقا رجعيا فظاهر كلام المصنف هنا أن المدة تنقطع أيضا وهو أحد الوجهين وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا.
والوجه الثاني لا تنقطع ما لم تنقض عدتها وهو المذهب نص عليه.
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
قوله (فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة).
هذا مبني في الرجعة على ما جزم به أولا من أن الطلاق الرجعي يقطع المدة.
وأما على المذهب فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها.
فعلى الأول إن بقي بعد استئناف المدة أقل من مدة الإيلاء سقط الإيلاء وإلا ضربت له.
وعلى المذهب تكمل المدة على ما قبل الطلاق.
وقال المصنف في المغني مقتضى كلام بن حامد أن المدة تستأنف من حين الطلاق ونازعه الزركشي في ذلك.
قوله (وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة).