باب الشك في الطلاق فوائد.
إحداها قوله إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق.
بلا نزاع لكن قال المصنف ومن تابعه الورع التزام الطلاق.
فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها.
وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها.
وأما إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره انتهى.
الثانية لو شك في شرط الطلاق لم يلزمه مطلقا على الصحيح من المذهب.
وقيل يلزمه مع شرط عدمي نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك في فعله.
وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه أنه لا يحنث لأنه عاجز عن البر.
الثالثة لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل يقرع بينهما.
قال في الفنون لأن القرعة تخرج المطلقة فيخرج أحد اللفظين.
وقيل لغو قدمه في الفنون كمني وجد في ثوب لا يدرى من أيهما هو وأطلقهما في الفروع.
قال في الفروع ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها.