قال في الخلاصة فإذا تلاعنا فرق بينهما.
وعنه لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي الولد.
قال في الانتصار واختاره عامة الأصحاب.
قوله (الثالث التحريم المؤبد).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وصححه في النظم وفي الخلاصة هنا.
وعنه إن أكذب نفسه حلت له.
قال ابن رزين وهي أظهر.
قال المصنف والشارح هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه.
قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمصنف في هذا الكتاب في باب المحرمات في النكاح كما تقدم.
وعنه تباح له بعقد جديد حكاها الشيرازي والمجد.
تنبيه قال الزركشي اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل.
فقال القاضي في الروايتين نقل حنبل إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول.
وقال في الجامع والتعليق إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه.
فظاهر هذا أنها ترد إليه من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام أبي محمد.
قال في الكافي والمغني نقل حنبل إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان.