إذا قتله بسحر يقتل غالبا فإن كان يعلم أنه يقتل فهو عمد محض وإن قال لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب.
وقيل يقبل ويكون شبه عمد.
وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا كما تقدم في السم سواء.
فائدتان إحداهما إذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح.
وقال المجد في شرحه وعندي في هذا نظر.
ويأتي بعض ذلك في آخر باب المرتد.
الثانية قال ابن نصر الله في حواشي الفروع لم يذكر أصحابنا المعيان القاتل بعينه وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب عليه ما يجب في قتل الخطأ.
وكذا ما أتلفه المعيان بعينه.
ويتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان انتهى.
قلت وهذا الذي قاله حسن لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والترغيب عدم الضمان.
وكذلك قال القاضي على ما يأتي في آخر باب التعزير.
قوله (التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك ثم يرجعا ويقولا عمدنا قتله).
هكذا قال أكثر الأصحاب بهذه العبارة.