قوله (أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز).
حلت بغير استبراء وهذا المذهب.
قال في الفروع وفي الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه.
قال الزركشي هذا المذهب.
قال الناظم هذا الأقوى.
وصححه في المحرر والحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقيل يجب الاستبراء في ذلك كله وأطلقهما في الرعايتين.
تنبيه ظاهر كلامه أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب.
قال في الفروع لزمه في الأصح.
وصححه في المحرر والحاوي وقدمه الزركشي وغيره.
وقيل لا يلزمه.
قوله (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأه).
هذا هو المذهب قاله ابن منجا وغيره.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
واختاره القاضي وجماعة من أصحابه.
وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والفروع وغيرهم.