فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر.
وعنه بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا معسرا.
فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير على الأولى وتلزم على الثانية على ما يأتي.
ويأتي أيضا ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع عليها في المسألة الآتية بعد هذه.
ويأتي تفاريع هذه الروايات وما ينبني عليها.
تنبيهان أحدهما شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح.
وهو من مفردات المذهب ويأتي الخلاف في ذلك.
الثاني قوله فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه يعني يومه وليلته كما تقدم صرح به الأصحاب.
من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهما لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله.
قوله (وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه).
هذا المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.