فائدة يلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها.
ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد نص على ذلك.
ويلزم المكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها.
وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيته على نفسه.
قوله (وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها بلا نزاع فيهما).
لكن لو قالت إنه ما يطأ صدقت للأصل قاله في الفروع.
قال في الترغيب صدقت على الأصح.
ووجوب تزويج العبد إذا طلبه لأجل الإعفاف من مفردات المذهب.
وكذا وجوب بيعه إذا لم يعفه من المفردات.
فائدة قال القاضي لو كان السيد غائبا غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج أو كان سيدها صبيا أو مجنونا احتمل أن يزوجها الحاكم.
قال ابن رجب وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن للاشتراك في وجوب الإعفاف.
وكذا ذكر القاضي في خلافه أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج زوجها الحاكم.
وقال هذا قياس المذهب ولم يذكر فيه خلافا.
ونقله عنه المجد في شرحه ولم يعترض عليه بشيء.
وكذا ذكر أبو الخطاب في الانتصار أن السيد إذا غاب زوج أمته من يلي ماله.
وقال أومأ إليه في رواية بكر بن محمد انتهى ذكره بن رجب.
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو شرط وطء المكاتبة وطلبت التزويج لا يلزم السيد إذا كان يطأ وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب.