وعنه التوقف في أمره.
ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع موتها وأن الأمة كنصف الحرة كالعدة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا.
وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته ردت على الآخر ما أخذته منه انتهى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وترث الثاني ذكره أصحابنا وهل ترث الأول.
قال الشريف أبو جعفر ترثه كذا قال في الفروع.
وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع وصوابه وقال أبو حفص.
وخالفه غيره وأنه متى ظهر الأول حيا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني.
فعلى المذهب إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار إلى طلاق الثاني على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم والمنصوص وإن لم يطلق.
وقيل لا بد من طلاق الثاني.
قال القاضي قياس قوله يحتاج إلى الطلاق انتهى.
وإن اختار أن يتركها للثاني تركها له فتكون زوجته من غير تجديد عقد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وقدمه في الشرح والفروع.
قلت فيعايى بها.
وقال المصنف الصحيح أنه يجدد العقد.
قوله (ويأخذ صداقها منه).