قال في الفروع وهذا في الخلوة غريب.
وفي آداب صاحب النظم تكره الخلوة بالعجوز.
قال في الفروع كذا قال وهو غريب ولم يعزه.
قال وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة والمراد به من لعورته حكم.
فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم.
وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه.
وتقدم في كتاب النكاح هل يجوز النظر إلى هؤلاء أو إلى الأجنبية أم لا.
السادسة يجوز إرداف محرم.
قال في الفروع ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء رضي الله عنها مختص به والله أعلم.