فائدتان إحداهما لو قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى فقال القاضي في الدعاوى من حواشي التعليق تطلق ثلاثا لاستحالة الصفة لأنه لا مذهب لهم ولقصده التأكيد انتهى.
قلت ويقرب من ذلك قوله أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب لاستحالة الصفة والظاهر أنه أراد التأكيد بل هذه أولى من التي قبلها ولم أرها للأصحاب.
وقال أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية تطلق في الحال.
وقال أبو منصور بن الصباغ وسمعت من رجل فقيه كان يحضر عند أبي الطيب أن القاضي قال لا يقع لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلها.
قال أبو منصور لا بأس بهذا القول.
الثانية قوله إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك.
بلا نزاع ويجوز له الوطء قبل وقوعه.
وإن قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال.
بلا خلاف أعلمه.
وكذا لو قال أنت طالق في الحول طلقت أيضا بأوله على الصحيح من المذهب قدمه في المستوعب والرعاية والفروع وغيرهم.
وعنه لا يقع إلا في رأس الحول اختاره بن أبي موسى.
قال في الفروع وهو أظهر.