قال في الفروع ويتوجه مثله في المعتق يعني في المسألة الآتية بعد ذلك.
قوله (وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم).
لا أعلم فيه خلافا.
قلت لو قيل إن هذه المسألة تتمشى على كلام الخرقي في مسألة الشك في عدد الطلاق وأكل التمرة لما كان بعيدا.
قوله (وإن قال إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر ولم يعلماه لم يعتق عند واحد منهما).
قال في القواعد فالمشهور أنه لا يعتق واحد من العبدين فدل على خلاف والظاهر أن القول الآخر هو القول بالقرعة.
وقال في القاعدة الرابعة عشر لو كانتا أمتين ففيهما الوجهان.
وقياس المنصوص هنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن.
قوله (فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ).
هذا المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح.
قال في القاعدة الأخيرة وهذا أصح وقاله في الرابعة عشر وقدمه في النظم.
وقال القاضي يعتق الذي اشتراه مطلقا.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ذكراه في باب الولاء والنهاية وإدراك الغاية وغيرهم.
وأطلقهما في المستوعب وغيره.
وقيل يعتق الذي اشتراه إن كانا تكاذبا قبل ذلك.
قال في المحرر وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا يعتق أحدهما بالقرعة وهو الأصح وتبعه في تجريد العناية وأطلقهما في الفروع.